آداب الأسرة في الإسلام - العذاري، السيد سعيد كاظم - الصفحة ٤٣ - المحرم في المباشرة
اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك ، فإني أخشى أن قضي بينكما ولد أن يكون مخنثا ، مؤنثا ، مخبلاً» [١].
مستحبات المباشرة :
يستحبّ للرجل غضّ البصر «ولا ينظرنَّ أحد في فرج امرأته ، وليغضّ بصره عند الجماع ، فإنّ النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد» [٢] ، ويستحب له أن يذكر اللّه تعالى ، وأن يسأله أن يرزقه ذكرا سويا ، كما يستحب الغسل أو الوضوء بعد الجماع قبل أن يجامع مرة أُخرى» [٣].
وتستحب المداعبة والملاعبة [٤] ؛ لأنّ ذلك يعمّق الود والحب ، وينقل الجماع من صورته البهيمية إلى صورة إنسانية تتناسب مع طبائع الإنسان وعواطفه واحساساته.
المحرّم في المباشرة :
يحرم على الرجل الدخول بزوجته الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين ، قال الإمام محمد الباقر عليهالسلام : «لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين» [٥].
فإن دخل بها وأفضاها حرم عليه جماعها أبدا ، ووجب عليه دفع
[١] مكارم الاخلاق : ٢٠٩. وجواهر الكلام ٢٩ : ٦١. [٢] مكارم الأخلاق : ٢٠٩. [٣] الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٣١٤. [٤] مكارم الاخلاق : ٢١٢. [٥] تهذيب الاحكام ٧ : ٣٩١.